محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فاذا نبتت فثلث الدية. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (1).
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن خالد (1)، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماءاً حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت، فقال: عليه الدية كاملة. محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2)، وكذا الذي قبله. وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) وذكر نحوه (3).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر (1)، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام، قال: أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى علي (عليه السلام) فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية. ورواه الصدوق بإسناده عن سلمة بن تمام (2)، والذي قبله بإسناده عن جعفر بن بشير.