محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة، فيها دية؟ قال: فقال لي: يا حكم، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له، وفي كل أصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كل أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكلما كان من شلل فهو على المثلث من دية الصحاح.
وعنه، عن (أحمد، عن محمد بن يحيى الخزاز) (1)، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2)، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخزاز (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت، قال: وسألته عن الاصابع أهن سواء في الدية؟ قال: نعم.. الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل أصبع عشر من الابل.. الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند، قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وإن شلت بعض الاصابع وبقي بعض فان في كل أصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب (1)، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هن سواء في الدية. ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله (1).
المصادر
التهذيب 10: 259 | 1023، والاستبصار 4: 291 | 1101.
الهوامش
1- الفقيه 4: 102 | 340 وفيه: عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله.