محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت اغرم ثلثي ديتها. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (1).
وعنه، عن علي بن الحكم وغيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد بن الحسين (1)، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن درست، عن عجلان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في دية السن الاسود ربع دية السن.