باب جواز الطهارة بالمياه الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت وكراهة الاستشفاء بها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الماء المضاف والمستعمل » باب جواز الطهارة بالمياه الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت وكراهة الاستشفاء بها

561. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: أما ماء الحمات (1) فإن النبي (صلى الله عليه وآله) إنما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضي بها. قال: وهي المياه الحارة التي تكون في الجبال يشم منها رائحة الكبريت.

المصادر

الفقيه 1: 13|24.

الهوامش

1- الحمة: العين الحارة يستشفى بها المرضى، (منه قده). الصحاح 5: 1904.

562. 

قائمة المحتويات قال: وقال (عليه السلام) إنها من فوح (1) جهنم.

المصادر

الفقيه 1: 14|25.

الهوامش

1- في نسخة «فيح»، فاحت القدر تفوح: غلت، (منه قده). الصحاح 1: 393.

563. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الاستشفاء بالحمات (1): وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت، فإنها من فوح (2) جهنم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
أحمد بن أبي عبدالله البرقي في (المحاسن) عن بعضهم، عن هارون بن مسلم مثله (4).

المصادر

الكافي 6: 389|1.

الهوامش

1- في المصدر: بالحميات.
2- وفيه: فيح.
3- التهذيب 9: 101|441.
4- المحاسن: 579|47.

564. 

قائمة المحتويات وعن بعضهم، عن هارون، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم السلام) قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يستشفى بالحمات التي توجد في الجبال.

المصادر

المحاسن: 579|48، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 24 من أبواب الأشربة المباحة من كتاب الأطعمة والأشربة.