محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن الأحول ـ يعني محمد بن النعمان ـ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان مثله. وزاد: ليس عليك شيء (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس بن عبد الرحمان، عن رجل، عن العيزار (1)، عن الأحول أنه قال لأبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ: الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى (2) به؟ فقال: لا بأس: فسكت فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال: قلت: لا والله، فقال: إن (3) الماء أكثر من القذر.
وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: أمر في الطريق فيسيل عليَّ الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤون؟ قال: ليس به بأس لا تسأل عنه.
المصادر
الكافي 3: 13|3، وتقدّم ذيله في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق.
محمد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن النعمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال: لا بأس به.
وبالإسناد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان جميعا عن عبدالله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجّس ذلك ثوبه؟ قال: لا.
المصادر
التهذيب 1: 86|228، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب النجاسات.