باب وجوب الضربتين في التيمم، سواء كان عن وضوء أم عن غسل، ويتخير في الثانية بين الجمع والتفريق.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب التيمم » باب وجوب الضربتين في التيمم، سواء كان عن وضوء أم عن غسل، ويتخير في الثانية بين الجمع والتفريق.

3870. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن التيمم؟ فقال: مرتين مرتين، للوجه واليدين.

المصادر

التهذيب 1: 210 | 610، والاستبصار 1: 172 | 598.

3871. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في التيمم قال: تضرب بكفيك على الأرض مرتين، ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك.

المصادر

التهذيب 1: 209 | 608، والاستبصار 1: 171 | 596.

3872. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام الكندي، عن الرضا (عليه السلام) قال: التيمم ضربة للوجه، وضربة للكفين.

المصادر

التهذيب 1: 210 | 609، والاستبصار 1: 171 | 597.

3873. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة، تضرب بيديك مرتين، ثم تنفضهما نفضة للوجه، ومرة لليدين، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن لم تكن جنبا.

المصادر

التهذيب 1: 210 | 611، والاستبصار 1: 172 | 599.

3874. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التيمّم؟ فضرب بكفيه الأرض، ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع، واحدة على ظهرها، وواحدة على بطنها، ثم ضرب بيمينه الأرض، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثم قال: هذا التيمم على ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين، والقى (1) ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يومم بالصعيد.

المصادر

التهذيب 1: 210 | 612، والاستبصار 1: 172 | 600.

الهوامش

1- في نسخة: وأبقى (هامش المخطوط).

3875. 

قائمة المحتويات وعن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته (1) عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء، سواء؟ فقال: نعم.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، مثله (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى، مثله (3).

المصادر

التهذيب 1: 212 | 617.

الهوامش

1- في نسخة: سُئل (هامش المخطوط).
2- التهذيب 1: 162 | 465.
3- الفقيه 1: 58 | 215.

3876. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال: سألته عن تيمّم الحائض والجنب، سواء إذا لم يجدا ماءاً؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 3: 65 | 10، ويأتي صدره في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 1: 212 | 616.

3877. 

قائمة المحتويات وقد استدل العلامة في المنتهى وتبعه الشهيدان (1) على التفصيل بحديث محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام): أن التيمم من الوضوء مرة واحدة، ومن الجنابة مرتان، وهذا وهم عجيب، لأن الحديث المدعى لا وجود له، بل هو حديث ابن أذينة عن محمد بن مسلم السابق هنا (2)، لكن الشيخ أشار إلى مضمونه على أحد الاحتمالين في أثناء كلامه في التهذيب، فحصل الوهم من تأدية معناه، وظن العلامة وغيره أنه حديث آخر صريح، وليس كذلك، وقد حققه صاحب (المنتقى) (3)، ومن راجع كلام الشيخ يحقق ذلك (4).

المصادر

المنتهى: 148.

الهوامش

1- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 1: 158.
2- السابق في الحديث 5 من هذا الباب.
3- المنتقى 1: 351.
4- التهذيب 1: 211.