محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنه قال لأبي جعفر (عليه السلام): الا تخبرني من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ ـ وذكر الحديث إلى أن قال أبو جعفر (عليه السلام) ـ: ثم فصل بين الكلام فقال: (وامسحوا برؤوسكم) فعرفنا حين قال: (برؤوسكم) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ـ إلى أن قال ـ: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم) فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا، لأنه قال: (بوجوهكم) ثم وصل بها (وأيديكم منه) أي من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، ثم قال،: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) (1) والحرج: الضيق. ورواه الكليني والشيخ والصدوق في (العلل) كما مرّ في الوضوء (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سئل عن التيمم؟ فتلا هذه الاية: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (1) وقال: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) (2) قال: فامسح (3) على كفيك من حيث موضع القطع، وقال: (وما كان ربك نسيا) (4). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (5).