باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم إلا أن يقصر في طلب الماء فتجب، أويجده في الوقت فتستحب.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب التيمم » باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم إلا أن يقصر في طلب الماء فتجب، أويجده في الوقت فتستحب.

3881. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء؟ قال: يتيمم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، مثله (1).

المصادر

الفقيه 1: 57 | 213.

الهوامش

1- المحاسن: 372 | 132.

3882. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن عبدالله بن سنان، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة؟ يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال: يتيمم ويصلي، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة.

المصادر

الفقيه 1: 60 | 224.

3883. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضّ لما يستقبل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، مثله (2)، إلا أنه قال: فليمسك ما دام في الوقت.

المصادر

الكافي 3: 63 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 1: 192 | 555، والاستبصار 1: 159 | 548، وكذلك 1: 165 | 574.
2- التهذيب 1: 194 | 560.

3884. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليتمسح من الأرض وليصل، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.

المصادر

الكافي 3: 63 | 3.

3885. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصيرقال: سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى، ثم ذكر أن معه ماءاً قبل أن يخرج الوقت؟ قال: عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 3: 65 | 10.

الهوامش

1- التهذيب 1: 212 | 616.

3886. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال: يتيمم ويصلي، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.

المصادر

الكافي 3: 67 | 3.

3887. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.

المصادر

التهذيب 1: 193 | 556 و 197 | 572 والاستبصار 1: 159 | 549 و 161 | 558

3888. 

قائمة المحتويات وعنه، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءاً، أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه.

المصادر

التهذيب 1: 193 | 556، والاستبصار 1: 159 | 551.

3889. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت، قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه.

المصادر

التهذيب 1: 194 | 562، والاستبصار 1: 160 | 552.

3890. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء، فقال: أما أنا فكنت فاعلا، إني كنت أتوضأ وأعيد.

المصادر

التهذيب 1: 193 | 558، والاستبصار 1: 159 | 550.

3891. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت؟ فقال: ليس عليه إعادة الصلاة.

المصادر

التهذيب 1: 195 | 565، والاستبصار 1: 160 | 555.

3892. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أبي ذر رضي الله عنه، أنه أن النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله، هلكت، جامعت على غير ماء! قال فأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بمحمل فاستترت (1) به، وبماء، فاغتسلت أنا وهي، ثم قال: يا أبا ذر، يكفيك الصعيد عشرسنين.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
وعن المفيد (3)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، (عن محمد بن يحيى) (4)، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن السكوني، مثله.

المصادر

التهذيب 1: 194 | 561.

الهوامش

1- في نسخة: فاستترنا (هامش المخطوط).
2- الفقيه 1: 59 | 221.
3- الغهذيب 1: 199 | 578.
4- ليس في المصدر.

3893. 

قائمة المحتويات وعنه، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمم وصلى ثم أتى الماء وعليه شيء من الوقت، أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته، فإن رب الماء هو رب التراب.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن ميسرة، مثله، إلا أنه قال: فيتيمم ويصلي، ثم يأتي على الماء (1).

المصادر

التهذيب 1: 195 | 564، والاستبصار 1: 160 | 554.

الهوامش

1- الفقيه 1: 59 | 220.

3894. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن علي بن أسباط، عن يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل تيمم وصلى ثم (1) أصاب الماء وهو في وقت، قال: قد مضت صلاته وليتطهر.

المصادر

التهذيب 1: 195 | 563، والاستبصار 1: 160 | 553.

الهوامش

1- في هامش الاصل عن الاستبصار (و) بدل (ثم).

3895. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء؟ قال: لا يعيد، إن رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين.

المصادر

التهذيب 1: 197 | 571، والاستبصار 1: 161 | 557.

3896. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى؟ قال: يغتسل ولا يعيد الصلاة.
وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن صفوان، عن العيص، مثل ذلك (1).

المصادر

التهذيب 1: 197 | 569، والاستبصار 1: 161 | 556.

الهوامش

1- التهذيب 1: 197 | 570.

3897. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت، فقال: لا تعد الصلاة، فإن رب الماء هو رب الصعيد، الحديث.

المصادر

التهذيب 1: 202 | 587، والاستبصار 1: 165 | 572،