محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن صفوان قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضأبه بمائة درهم أو بالف وهو واجد لها، يشتري ويتوضأ أو يتيممّ؟ قال: لا، بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسرني (1) بذلك مال كثير. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، مثله (2). ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، نحوه (3)، إلا أنه أسقط قوله: وهو واجد لها، وقال: وما يسوؤني بذلك مال كثير.
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن الحسين بن أبي طلحة قال: سألت عبداً صالحاً (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيدا طيبا) (1)، ما حد ذلك؟ قال: فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء: إن وجد قدر وضوء بمائة الف، أو بالف، وكم بلغ؟ قال: ذلك على قدر جدته (2).
المصادر
تفسيرالعياشي 1: 244 | 146.
الهوامش
1- النساء 4: 43.
2- استدل بعضهم على عدم الوجوب إذا كان يضر بالحال بما مر، وعدم وجوب الطلب مع الخوف على المال، ولا يخفى أن هذا الاستدلال نوع من القياس وهذا النص لا يظهر له معارض فتعين العمل به (منه قده).