باب كراهية الجماع على غير ماء إلا مع الضرورة وعدم تحريمه.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب التيمم » باب كراهية الجماع على غير ماء إلا مع الضرورة وعدم تحريمه.

3950. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء، يأتي أهله؟ فقال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا، أويخاف على نفسه.

المصادر

التهذيب 1: 405 | 1269.

3951. 

قائمة المحتويات ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، مثله.
وزاد: قلت: يطلب بذلك اللذة؟ قال: هوحلال، فقلت: فإنه روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن أبا ذر سأله عن هذا؟ فقال: ائت أهلك تؤجر، فقال: يا رسول الله، وأؤجر؟ قال: نعم، إنك إذا أتيت الحرام أزرت، فكذلك إذا أتيت الحلال اجرت.
فقال: الا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر.
ورواه الشيخ أيضا والكليني كما يأتي في النكاح (1).

المصادر

مستطرفات السرائر: 107 | 53.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب مقدمات النكاح.