باب كراهة الإقامة على غير ماء، ولو لغرض.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب التيمم » باب كراهة الإقامة على غير ماء، ولو لغرض.

3952. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام)، أنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الابل؟ قال: لا.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب (1).
ورواه أيضا نقلا من كتاب (المشيخة) للحسن بن محبوب، عن العلاء وأبي أيوب وابن بكيركلهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) (2).

المصادر

التهذيب 1: 405 | 1270.

الهوامش

1- مستطرفات السرائر: 107 | 55.
2- مستطرفات السرائر 81 | 16.

3953. 

قائمة المحتويات وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامدا، فقال: هو بمنزلة الضرورة، يتيمم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.

المصادر

تقدم في الحديث 9 من الباب 9 من هذه الابواب.

3954. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي: إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماءاً جامدا ولم تخلص إلى الصعيد فصل بالتمسح، ثم لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك.

المصادر

المقنع: 13، والمحاسن: 372 | 134.