محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا باس أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه.
وعن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته: هل يشرب سؤر شيء من الدواب، ويتوضّأ منه؟ قال: أمّا الإِبل، والبقر، والغنم (1)، فلا بأس. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (2)، وكذا ما قبله (3).
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن سؤر الدواب، والغنم، والبقر، أيتوضأ منه ويشرب؟ قال: لا بأس.
وعنه، عن محمد بن أحمد، عن هارون بن مسلم، عن الحسين بن علوان، عن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل شيء يجتر (1) فسؤره حلال، ولعابه حلال. ورواه الصدوق مرسلا (2).
المصادر
التهذيب 1: 228|658.
الهوامش
1- يجتر: هو من الاجترار وهو أن يجر البعير من الكرش ما أكل إلى الفم فيمضغه مرة ثانية (مجمع البحرين 3: 244) الجرة: ما يخرجه البعير للاجترار، منه قده. الصحاح 2: 611.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن فضل (1) البقرة، والشاة والبعير، يشرب منه ويتوضأ؟ قال: لا بأس.