باب ظهارة الميتة مما ليس له لفس سائلة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النجاسات والاواني والجلود » باب ظهارة الميتة مما ليس له لفس سائلة.

4183. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه، قال: كل ماليس له دم فلا بأس.

المصادر

التهذيب 1: 230 | 665 و 284 | 832.

4184. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليه السلام) قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.

المصادر

التهذيب 1: 231 | 669، والاستبصار 1: 26 | 67 بسند آخر.

4185. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): كل شيء يسقط في البئر ليس له دم ـ مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك ـ فلا بأس.

المصادر

التهذيب 1: 230 | 666، والاستبصار 1: 26 | 68.

4186. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ لمال: القها وتوضأ منه، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره. الحديث.

المصادر

الكافي 3: 10 | 6.

4187. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.

المصادر

الكافي 3: 5 | 4.

4188. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر (عليه السلام) أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن العقرب والخنفساء وأشباههما يموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس.

المصادر

قرب الاسناد: 84.