أبواب النجاسات والاواني والجلود
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النجاسات والاواني والجلود

الرقم العنوان
1 باب نجاسة البول، ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين عن الثوب والبدن.
2 باب طهارة الثوب إذا غسل من البول في المركن مرتين، وفي الماء الجاري يكفي مرة واحدة.
3 باب طهارة الثوب من بول الرضيع بصب الماء عليه مرة واحدة.
4 باب أنه لا يجب على المربية للولد غسل ثوبها من بوله إلا مرة واحدة كل يوم إذا لم يكن لها غيره.
5 باب كيفية غسل الفراش ونحوه مما فيه الحشو إذا أصابه البول.
6 باب أن النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم عرق لم ينجس كله مع عدم جريان العرق.
7 باب أنه إذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصة، فإن اشتبه وجب غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه، ويستحب غسل الثوب كله.
8 باب نجاسة البول والغائط من الإنسان ومن كل ما لا يؤكل لحمه اذا كان له نفس سائلة.
9 باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه، واستحباب ازالة ذلك مما يكره لحمه خاصة، ويتأكد في البول.
10 باب حكم ذرق الدجاج وبول الخشاف وجميع الطير.
11 باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج من مناخرها وأفواهها إلا الكلب والخنزير.
12 باب نجاسة الكلب ولو سلوقيا.
13 باب نجاسة الخنزير.
14 باب نجاسة الكافر ولو ذمياً ولو ناصبياً.
15 باب كراهة عرق الجلال.
16 باب نجاسة المني.
17 باب طهارة المذي والودي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه.
18 باب أن من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله ثم صلى فيه قبل تفقد النجاسة فعليه الإعادة.
19 باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلا قليل الدم.
20 باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعا عدا ما استثنى.
21 باب الدماء التي لايعفى من قليلها.
22 باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح الى أن ترقا، واستحباب غسل الثوب كل يوم مرة.
23 باب طهارة دم السمك والبق والبراغيث ونحوها مما لا نفس له، وإن كثر وتفاحش.
24 باب أنه انما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن.
25 باب أنه انما يجب ازالة عين النجاسة دون أثرها، واستحباب صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب.
26 باب تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة واستحباب نضح الثوب بالماء إذالاقى الميتة أو الخنزير أو الكلب بغير رطوبة.
27 باب طهارة بدن الجنب وعرقه، وحكم عرق الجنب من حراها.
28 باب طهارة بدن الحائض وعرقها.
29 باب أن الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبواري من البول وشبهه تطهرها وتجوز الصلاة عليها
30 باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدي النجاسة، واستحباب اجتناب ذلك.
31 باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا، وإن كان نجسا مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك.
32 باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة.
33 باب طهارة الحية والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها، واستحباب غسل أثر الفأرة أو نضحه.
34 باب نجاسة الميتة من كل ماله نفس سائلة إلا أن يطهر المسلم بالغسل.
35 باب ظهارة الميتة مما ليس له لفس سائلة.
36 باب استحباب ترك الخبز وشبهه إذا شمه الفار أو الكلب.
37 باب أن كل شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه، وأن من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلا، أو شك في تقدم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخرها عنه بنى على الطهارة فيهما.
38 باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكل مسكر.
39 باب طهارة بصاق شارب الخمر مع خلوه من النجاسة.
40 باب عدم وجوب الإعادة على من صلى وثوبه أو بدنه نجس قبل العلم بالنجاسة.
41 باب عدم وجوب الإعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة، فلم يجد فيه نجاسة ولم يعلم بها من قبل ثم وجدها بعد الصلاة.
42 باب وجوب الإعادة في الوقت، واستحباب القضاء بعده على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ثم نسيها وقت الصلاة.
43 باب وجوب الإعادة في الوقت وبعده على من صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا عالما.
44 باب حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة.
45 باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذرت الإزالة واستحباب الاعادة.
46 باب وجوب طرح الثوب النجس مع الإمكان والصلاة بالايماء عاريا، قائما مع عدم الناظر، وجالسا مع وجوده.
47 باب أنه لا يجب إعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في الطهارة، وحكم ما لو أخبره المالك.
48 باب طهارة القيء.
49 باب أنه لا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة، ذكيا.
50 باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين، والحكم بذكاته مالم يعلم أنه ميتة، وحكم ما يوجد بأرضهم.
51 باب وجوب غسل الاناء من الخمر ثلاثا، وجواز استعماله بعد ذلك.
52 باب ما يكره من أواني الخمر.
53 باب أنه يغسل الإناء من الخنزير والفارة سبعا، ومن باقي النجاسات ثلاثا.
54 باب جواز مؤاكلة الذمي واستخدامه مع اجتناب ما باشره برطوبة.
55 باب طهارة بلل الفرج، والقيح.
56 باب أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة ما لم يظهر خلافه.
57 باب طهارة المداد وجواز الصلاة في ثوب أصابه مداد أو زيت أو سمن.
58 باب طهارة المسك.
59 باب جواز تطهير النجاسات بالماء الذي يصب من الفم.
60 باب طهارة ماء الاستنجاء.
61 باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ.
62 باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان والحيوانات.
63 باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه.
64 باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والاناء.
65 باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة خاصة دون الصفر وغيره.
66 باب كراهة الاناء المفضض، واستحباب اجتناب موضع الفضة.
67 باب حكم الالات المتخذة من الذهب والفضة.
68 باب طهارة مالا تحله الحياة من الميتة غير نجس العين ان أخذ جزاً، أو غسل موضع الملاقاة.
69 باب استحباب نحت القدور وغيرها من الأواني من أحجار جبل سناباد في خراسان والطبخ فيها.
70 باب وجوب تعفير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب، ثم غسله بالماء.
71 باب حكم الجلود المدبوغة بخرء الكلاب والتي تنقع في البول.
72 باب أن أواني المشركين طاهرة مالم يعلم نجاستها واستحباب اجتنابها.
73 باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها، أو يستعملونه مالم يعلم تنجيسهم لها، واستحباب تطهيرها أو رشها بالماء.
74 باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي الى أن يعلم تنجيسه له واستحباب تطهيره قبل استعماله.
75 باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته، واستحباب غسله بعد ثلاثة أيام.
76 باب استحباب استعمال أقداح الشام والخزف وكراهة فخار مصر.
77 باب طهارة الخمر اذا انقلبت خلا، واباحتها حينئذ.
78 باب جواز كتابة القرآن في الأواني التي تستعمل.
79 باب كراهة الصلاة في الفراء غير الحجازية، إذا لم تعلم ذكاتها.
80 باب طهارة الدود الذي يقع من الكنيف والمقعدة، الا أن ترى معه نجاسة.
81 باب طهارة ما أحالته النار رماداً أو دخاناً، وحكم الخبز الذي عجن بماء نجس.
82 باب نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة.
83 باب طهارة الحديد.