باب وجوب الإعادة في الوقت وبعده على من صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا عالما.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النجاسات والاواني والجلود » باب وجوب الإعادة في الوقت وبعده على من صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا عالما.

4234. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 406 | 9 تقدم بتمامه في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 2: 359 | 1488 والاستبصار 1: 182 | 636.

4235. 

قائمة المحتويات وقد تقدم حديث زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك.

المصادر

تقدم في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الابواب.