محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني ـ إلى أن قال ـ إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي ـ يعني ابن عبدالله ـ عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما، قال: يتم. قال الشيخ: المعنى فيه إذا كان الدم أقل من مقدار درهم.
المصادر
التهذيب 1: 423 | 1344، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الابواب.
محمد بن إدريس في اخر (السرائر) نقلا من كتاب (المشيخة) للحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله، قال: وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك.