باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذرت الإزالة واستحباب الاعادة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النجاسات والاواني والجلود » باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذرت الإزالة واستحباب الاعادة.

4240. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلي فيه، فإذا وجد الماءغسله.

المصادر

الفقيه 1: 40 | 155 وتقدم الحديث عن التهذيب والاستبصار في الحديث 11 من الباب 27 من هذه الابواب.

4241. 

قائمة المحتويات قال الصدوق: وفي خبر آخر: وأعاد الصلاة.

المصادر

الفقيه 1: 40 | 156.

4242. 

قائمة المحتويات وعنه، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟ قال: يصلي فيه

المصادر

الفقيه 1: 160 | 753.

4243. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله؟ قال: يصلي فيه.

المصادر

الفقيه 1: 160 | 754.

4244. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم (1) يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال: إن وجد ماءاً غسله، وإن لم يجد ماءاً صلى فيه ولم يصل عريانا.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله (3).

المصادر

التهذيب 2: 224 | 884، والاستبصار 1: 169 | 585.

الهوامش

1- كلمة دم هنا ليست في موضع من التهذيب. كذا في هامش الاصل.
2- الفقيه 1: 160 | 756.
3- قرب الاسناد: 89.

4245. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدرعلى غسله؟ قال: يصلي فيه.

المصادر

التهذيب 2: 224 | 885، والاستبصار 1: 169 | 586.

4246. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلي فيه إذا اضطر إليه.

المصادر

التهذيب 2: 224 | 883، والاستبصار 1: 169 | 584.

4247. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماءاً يغسله، كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة.

المصادر

التهذيب 1: 407 | 1279، وكذلك 2: 224 | 886، والاستبصار 1: 169 | 587، تقدم في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب التيمم.