محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلي فيه، فإذا وجد الماءغسله.
المصادر
الفقيه 1: 40 | 155 وتقدم الحديث عن التهذيب والاستبصار في الحديث 11 من الباب 27 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم (1) يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال: إن وجد ماءاً غسله، وإن لم يجد ماءاً صلى فيه ولم يصل عريانا. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (2). ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله (3).
المصادر
التهذيب 2: 224 | 884، والاستبصار 1: 169 | 585.
الهوامش
1- كلمة دم هنا ليست في موضع من التهذيب. كذا في هامش الاصل.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدرعلى غسله؟ قال: يصلي فيه.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلي فيه إذا اضطر إليه.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماءاً يغسله، كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة.
المصادر
التهذيب 1: 407 | 1279، وكذلك 2: 224 | 886، والاستبصار 1: 169 | 587، تقدم في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب التيمم.