باب وجوب الإعادة في الوقت، واستحباب القضاء بعده على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ثم نسيها وقت الصلاة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النجاسات والاواني والجلود » باب وجوب الإعادة في الوقت، واستحباب القضاء بعده على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ثم نسيها وقت الصلاة.

4228. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره: أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره، وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه، ثم توضأ وضوء الكلاة فصلى؟ فاجابه بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشيء إلا ما تحقق، فإن حققت ذلك كنمت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء (1) بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها، من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلا ما كان فى وقت، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك، إن شاء الله.

المصادر

التهذيب 1: 426 | 1355، والاستبصار 1: 184 | 643 أورد ذيله في الحديث 4 الباب 3 من الوضوء والحديث 2 الباب 39 من الجنابة.

الهوامش

1- المفروض في الحديث صحة الوضوء وان المانع والمحذور هو النجاسة لا غير فينبغي أن يحمل الوضوء في قوله بذلك الوضوء على التمسح والتدهن فانه معنى والقرينة واضحة بل التصريح في آخره. (منه قده في هامش المخطوط).

4229. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فاصبت وحضرت الصلاة، ونسيت أن بثوبي شيئاً وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك؟ قال: تعيد الصلاة وتغسله.
قلت: فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدته؟ قال: تغسله وتعيد، الحديث.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (1).

المصادر

التهذيب 1: 421 | 1335، والاستبصار 1: 183 | 641 تقدم ذيله في الحديث 1 الباب 41 من هذه الابواب.

الهوامش

1- علل الشرائع: 361 ـ الباب 80.

4230. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه، ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له.
وبإسناده عن سعد، عن أحمد، مثله (1).

المصادر

التهذيب 1: 423 | 1345، والاستبصار 1: 183 | 642.

الهوامش

1- التهذيب 2: 360 | 1492.

4231. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبدالله (عليه السلام) مع إبراهيم بن ميمون، قلت: تسأله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكربعد ذلك أنه لم يغسلها؟ قال: يغسلها ويعيد صلاته.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، مثله (1).

المصادر

التهذيب 2: 359 | 1486، والاستبصار 1: 181 | 633 وأورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الكافي 3: 406 | 10.

4232. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى (1) أن يغسله حتى يصلي؟ قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه، قلت: فكيف يصنع من لم يعلم؟ أيعيد حين يرفعه؟ قال: لا، ولكن يستأنف.

المصادر

التهذيب 1: 254 | 738، والاستبصار 1: 182 | 638.

الهوامش

1- في نسخة: فنسي. (هامش المخطوط).

4233. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يبول فيصيب فخذه (1) قدر نكتة من بوله فيصلي ثم يذكربعد أنه لم يغسله؟ قال: يغسله ويعيد صلاته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 18 | 10، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في التهذيب: بعض فخذه. (هامش المخطوط).
2- التهذيب 1: 268 | 789، والاستبصار 1: 181 | 632.