محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف ـ إلى أن قال ـ قلت: فإن (1) لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته؟ قال: تغسله وتعيد، قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذاك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، الحديث. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (2).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ذكر المني فشدده فجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة (1) فعليك إعادة الصلاة (2) وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عبدالله بن جبلة، عن سيف، عن ميمون (1) الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل، فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة؟ فقال: الحمدلله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). ورواه أيضا بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن علي بن عبدالله (3). ورواه أيضا مثله، إلى قوله: فلا إعادة عليه.
محمد بن علي بن الحسين قال: وقد روي في المني: أنه إن كان الرجل حيث قام نظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شيء عليه، فإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته.