محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه إما وهو يصلي؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 406 | 8، أورده في الحديث 1 الباب 47 من هذه الابواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل صلى في ثوب فيه جنابة (1) ركعتين ثم علم به، قال: عليه أن يبتدىء الصلاة، قال: وسألته عن رجل صلى وفي توبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم؟ قال: مضت صلاته، ولاشيء عليه.
وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة (1)، وإن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً، أجزأه أن ينضحه بالماء. ورواه الشيخ بأسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 3: 406 | 9.
الهوامش
1- في هامش المخطوط ما نصه: قوله: وان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة. ساقط في موضع من التهذيب (منه قده).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد.
وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه؟ قال: لا يعيد شيئا من صلاته. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار (1). والذي قبله بهذا السند عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام). ورواه أيضا بهذا السند عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، مثله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم، فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك؟ قال: يعيد إذا لم يكن علم.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة؟ فقال: علم به أو لم يعلم، فعليه إعادة الصلاة إذا علم.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل احتجم فاصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد، كيف يصنع؟ فقال: إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شيء، وإن كان راه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله.