محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال له: الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة ـ إلى أن قال ـ وإن ذلك ليزيده تطهيرا. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة مثله (1).
المصادر
الفقيه 1: 38 | 140، أورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب النواقض وفي الحديث 1 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضأ؟ قال: لأ، ليس عليك وضوء، قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال: هو طهور ليس عليك مسح.
المصادر
التهذيب 1: 346 | 1012، والاستبصار 1: 95 | 309، أورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب النواقض.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد أن عليا (عليه السلام) قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه مالم ترفيه دما.
المصادر
التهذيب 2: 371 | 1546، أخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث 2 من الباب 57 من أبواب لباس المصلي.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: أراني أبو الحسن (عليه السلام) ميلا من حديد ومكحلة من عظام، فقال: هذا كان لأبي الحسن (عليه السلام) فاكتحل به، فاكتحلت.
المصادر
الكافي 6: 494 | 2، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب آداب الحمام.
وفي حديث اخر عن عمار عنه (عليه السلام) في رجل قص أظفاره بالحديد، أو جز من شعره، أو حلق قفاه فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي، سئل: فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال: يعيد الصلاة، لأن الحديد نجس، وقال: لأن الحديد لباس أهل النار، والذهب لباس أهل الجنة. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب دون الإيجاب، قال: لأنه شاذ مخالف للأخبار الكثيرة.