محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتقيأ في ثوبه، يجوز (1) أن يصلي فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد (2). وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن مثله (3).