محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف.
المصادر
الكافي 3: 406 | 8، أورده أيضا عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الابواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده. وقد تقدم في الجنابة حديث عن أبي بصير مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 45 | 15، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب الجنابة.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه، قال: لا يعلمه، قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: يعيد.
وقد تقدم حديث العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه، قال: لا يعيد شيئا من صلاته.