باب أنه لا يجب إعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في الطهارة، وحكم ما لو أخبره المالك.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النجاسات والاواني والجلود » باب أنه لا يجب إعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في الطهارة، وحكم ما لو أخبره المالك.

4252. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف.

المصادر

الكافي 3: 406 | 8، أورده أيضا عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الابواب.

4253. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده.
وقد تقدم في الجنابة حديث عن أبي بصير مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 45 | 15، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب الجنابة.

الهوامش

1- تقدم فى الحديث 1 من الباب 41 من الجنابة.

4254. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه، قال: لا يعلمه، قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: يعيد.

المصادر

قرب الاسناد: 79.

4255. 

قائمة المحتويات وقد تقدم حديث العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه، قال: لا يعيد شيئا من صلاته.

المصادر

تقدم في الحديث 6 من الباب 40 من هذه الابواب.