محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألت أبا عبدالله عن السرير فيه الذهب، أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال: إن كان ذهبا فلا، وإن كان ماء الذهب فلا بأس.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ فقال: نعم، إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد.
المصادر
الكافي 3: 106 | 4، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 37 من أبواب الحيض.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ذي الفقار، سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: نزل به جبرئيل من السماء وكانت حلقته فضة.
وعن حميد بن زياد، عن عبيدالله الدهقان، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن زياد، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: درع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذات الفضول، لها حلقتان من ورق في مقدمها، وحلقتان من ورق في مؤخرها، وقال: لبسها علي (عليه السلام) يوم الجمل.
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبي القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال: نعم، إنما كره استعمال ما يشرب به. قال: وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة، أيركب به؟ قال: إن كان ممّوهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلا فلا يركب به. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1). ورواه الكليني كما يأتي في أحكام الدواب، إن شاء الله (2). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه مثله، إلا أنه قال: وسألته عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال: نعم، إنما كره ما يشرب فيه استعماله (3). محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته عن السرج واللجام وذكرمثله (4).
المصادر
المحاسن: 583 | 69.
الهوامش
1- مسائل علي بن جعفر: 299 | 756 و153 | 209.
2- رواه الكليني كما يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب أحكام الدواب في السفر.
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبي القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال: نعم، إنما كره استعمال ما يشرب به. قال: وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة، أيركب به؟ قال: إن كان ممّوهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلا فلا يركب به. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1). ورواه الكليني كما يأتي في أحكام الدواب، إن شاء الله (2). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه مثله، إلا أنه قال: وسألته عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال: نعم، إنما كره ما يشرب فيه استعماله (3). محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته عن السرج واللجام وذكرمثله (4).
المصادر
المحاسن: 583 | 69.
الهوامش
1- مسائل علي بن جعفر: 299 | 756 و153 | 209.
2- رواه الكليني كما يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب أحكام الدواب في السفر.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن اسم النبي (صلى الله عليه وآله) في صحف إبراهيم الماحي ـ إلى أن قال: ـ وكانت له عمامة تسمى السحاب، وكان له درع تسمى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضة: حلقة بين يديها، وحلقتان خلفها. الحديث. وفي (المجالس) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن عبدالله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1).
المصادر
الفقيه 4: 130 | 454، الحديث طويل تأتي قطعة منه في الحديث 9 من الباب 11 من أبواب صلاة العيدين.
وفي (المجالس) وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن عبدالله قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ذي الفقار سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أين هو؟ قال: هبط به جبرئيل من السماء وكان عليه حلية (1) من فضة، وهو عندي. ورواه الكليني عن أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الرضا (عليه السلام) مثله (2).