باب كراهة الاناء المفضض، واستحباب اجتناب موضع الفضة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النجاسات والاواني والجلود » باب كراهة الاناء المفضض، واستحباب اجتناب موضع الفضة.

4311. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تأكل في آنية من فضة، ولا في آنية مفضضة.

المصادر

الكافي 6: 267 | 3، والتهذيب 9: 90 | 386، وأورده في الحديث 1 من الباب 61 من الاطعمة المحرمة.

4312. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشطة كذلك.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن فضال (1).

المصادر

الكافي 6: 267 | 5.

الهوامش

1- المحاسن: 582 | 66.

4313. 

قائمة المحتويات ورواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة مثله، وزاد: فان لم يجد بداً من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا ما قبله.

المصادر

الفقيه 3: 222 | 1032.

الهوامش

1- التهذيب 9: 90 | 387.

4314. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة؟ قال: لا بأس، إلا أن تكره الفضة فتنزعها.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب مثله (1).

المصادر

التهذيب 9: 91 | 391.

الهوامش

1- المحاسن: 582 | 65.

4315. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة.

المصادر

التهذيب 9: 91 | 392.

4316. 

قائمة المحتويات أحمد بن أبي عبدالله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن جعفر بن بشير، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) اتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير (1).

المصادر

المحاسن: 582 | 64.

الهوامش

1- الكافي 6: 267 | 6، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب 9: 91 | 388، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 10 من الباب 65 من هذه الابواب.