محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح.
المصادر
التهذيب 2: 368 | 1530، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب لباس المصلي.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وأنفحة الميتة؟ فقال: كل هذا ذكي. قال: وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال: والشعر والصوف كله ذكي.
المصادر
الكافي 6: 258 | 3، وياتي الحديث بتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من الاطعمة المحرمة، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 14 من الماء المطلق.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وأنفحة الميتة؟ فقال: كل هذا ذكي. قال: وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال: والشعر والصوف كله ذكي.
المصادر
الكافي 6: 258 | 3، وياتي الحديث بتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من الاطعمة المحرمة، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 14 من الماء المطلق.
قال الكليني: وفي رواية صفوان، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا. قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة؟ فقال: يأكلها.
المصادر
الكافي 6: 258 | 3، وأورده في الحديث 8 من الباب 33 من الاطعمة المحرمة.
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته (عليه السلام) عن الثنية تنفصم وتسقط، أيصلح أن تجعل مكانها سن شاة؟ قال: إن شاء فلمضع مكانها سنا بعد أن تكون ذكية.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه قال: قال جابر بن عبدالله: إن دباغة الصوف والشعرغسله بالماء، وأي شيء يكون أطهرمن الماء.
المصادر
قرب الاسناد: 37، وأورده في الحديث 4 من الباب 56 من لباس المصلي.
الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن قتيبة بن محمد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنا نلبس هذا الخز وسداه إبريسم، قال: (وما بأس بابريسم) (1) إذا كان معه غيره، قد أصيب الحسين (عليه السلام) وعليه جبة خز وسداه إبريسم. قلت: إنا نلبس هذه الطيالسة البربرية وصوفها ميت، قال: ليس في الصوف روح، الا ترى أنه يجزّ ويباع وهو حيّ؟ أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث غسل المس (2) ويأتي ما يدل عليه في الأطعمة (3) وغيرها (4) إن شاء الله.
المصادر
مكارم الاخلاق: 107.
الهوامش
1- في المصدر: لا بأس بالابريسم.
2- تقدم في الحديث 5 من الباب 6 من غسل المس.
3- يأتي في الباب 33 من الاطعمة المحركة.
4- يأتي في الأحاديث 1 و 3 الى5 من الباب 56 من أبواب لباس المصلي.