محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قلت: إنه يكثر ويتفاحش، قال: وإن كثر. الحديث.
المصادر
التهذيب 1: 255 | 740، والاستبصار 1: 176 | 611، وتقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) كان لا يرى باسا بدم مالم يذك يكون في الثوب، فيصلي فيه الرجل، يعني دم السمك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي (1). ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم مثله (2).
وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام): هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع (عليه السلام): تجوز الصلاة، والطهر منه أفضل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).