محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن المعلى أبي (1) عثمان، عن أبي بصيرقال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو يصلي، فقال لي قائدي: إن في ثوبه دما، فلما انصرف قلسط له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما، فقال لي (2): إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ.
وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح والجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؟ قال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله وكذا الذي قبله (2).
وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وصفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي (1)؟ فقال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء مثله (2). ورواه محمد بن إدريس في (اخر السرائر) نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته، وذكرمثله (3).
المصادر
التهذيب 1: 256 | 744، والاستبصار 1: 717 | 615 وتقدم في الحديث 3 من الباب 7 من النواقض.
وعن أحمد بن محمد، عن أبيه، ومحمد بن خالد البرقي والعباس (1) جميعا، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا، وثيابه بمنزلة جلده، فقال يصلي في ثيابه ولايغسلها ولالشيء عليه. وعن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس مثله (2).
المصادر
التهذيب 1: 750 | 258.
الهوامش
1- في هامش المخطوط ما نصه: في موضع من التهذيب ترك قوله: والعباس، وقوله: ثيابه بمنزلة جلده (منه قده)، أنظر التهذيب 1: 258 | 750.
وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي، فقال: دعه فلا يضرك أن لا تغسله.
وعنه، عن موس بن عمران، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم.
وعنه، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض، ولا يقطع الصلاة.