باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح الى أن ترقا، واستحباب غسل الثوب كل يوم مرة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النجاسات والاواني والجلود » باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح الى أن ترقا، واستحباب غسل الثوب كل يوم مرة.

4081. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن المعلى أبي (1) عثمان، عن أبي بصيرقال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو يصلي، فقال لي قائدي: إن في ثوبه دما، فلما انصرف قلسط له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما، فقال لي (2): إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ.

المصادر

الكافي 3: 58 | 1.

الهوامش

1- في نسخة: ابن ـ هامش المخطوط ـ.
2- كلمة (لي) كتبها في الاصل عن الاستبصار.

4082. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح والجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؟ قال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله وكذا الذي قبله (2).

المصادر

الكافي 3: 58 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 1: 258 | 748، والاستبصار 1: 177 | 617.
2- التهذيب 1: 258 | 747، والاستبصار 1: 717 | 616.

4083. 

قائمة المحتويات وعنه، عن البرقي، عن إسماعيل الجعفي قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يصلي والدم يسيل من ساقه.

المصادر

التهذيب 1: 256 | 743، والاستبصار 1: 176 | 614.

4084. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وصفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي (1)؟ فقال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء مثله (2).
ورواه محمد بن إدريس في (اخر السرائر) نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته، وذكرمثله (3).

المصادر

التهذيب 1: 256 | 744، والاستبصار 1: 717 | 615 وتقدم في الحديث 3 من الباب 7 من النواقض.

الهوامش

1- في نسخة: يصنع (هامش المخطوط).
2- التهذيب 1: 348 | 1025.
3- مستطرفا ت السرائر: 30 | 23.

4085. 

قائمة المحتويات وعن أحمد بن محمد، عن أبيه، ومحمد بن خالد البرقي والعباس (1) جميعا، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا، وثيابه بمنزلة جلده، فقال يصلي في ثيابه ولايغسلها ولالشيء عليه.
وعن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس مثله (2).

المصادر

التهذيب 1: 750 | 258.

الهوامش

1- في هامش المخطوط ما نصه: في موضع من التهذيب ترك قوله: والعباس، وقوله: ثيابه بمنزلة جلده (منه قده)، أنظر التهذيب 1: 258 | 750.
2- التهذيب 1: 349 | 1029.

4086. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي، فقال: دعه فلا يضرك أن لا تغسله.

المصادر

التهذيب 1: 259 | 751.

4087. 

قائمة المحتويات وعنه، عن موس بن عمران، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم.

المصادر

التهذيب 1: 259 | 752.

4088. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض، ولا يقطع الصلاة.

المصادر

التهذيب 1: 349 | 1028.