محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن أبي سعيد المكاري، محن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أو أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تعاد الصلاة من دم تبصره غيردم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن راه أو لم يره سواء (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى نحوه، إلا أنه قال: من دم لم تبصره (2).
المصادر
الكافي 3: 405 | 3.
الهوامش
1- الحق جمع من الاصحاب دم الاستحاضة والنفاس ولا يظهر لذلك دليل لكنه موافق للاحتياط. والحقوا دم نجس العين وهو داخل في الحديث الاخير، وكذا دم الاستحاضة والنفاس بالنسبة إلى ثوب غيرتلك المرأة. وفي دم نجس العين أيضا أنه لاقى نجاسة اخرى لا يعفى عن قليلها كذا قيل وفيه نظر. (منه قده).
وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال دمك أنظف من دم غيرك، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس، وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله.