محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن عبد الله بن أبي يعفور ـ في حديث ـ قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي، ثم يذكربعدما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة.
المصادر
التهذيب 1: 255 | 740 والاستبصار 1: 176 | 611، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن الحسن، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته، وإن لم يكن راه حتى صلى فلا يعيد الصلاة.
وعنه، عن الحسن بن علي ـ يعني ابن عبد الله ـ عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما، قال: يتم.
المصادر
التهذيب 1: 423 | 1344، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 44 من هذه الابواب.
وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا: لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد راه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به مالم يكن مجتمعا قدر الدرهم.
وبإسناده عن معاوية بن حكيم، عن ابن المغيرة، عن مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني حككت جلدي فخرج منه دم، فقال إن اجتمع قدر حمصة فاغسله، وإلا فلا. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك مالم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك (1) فليس بشيء، رأيته قبل أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعدما صليت فيه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم أنه قال لأبي جعفر (عليه السلام) (3) وذكر الحديث وزاد: وليس ذلك بمنزلة المني والبول.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: لا، وإن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان مثله (1).
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الدم يسيل منه القيح كيف يصنع؟ قال: إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية، ولا ينقض ذلك الوضوء، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله.