باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلا قليل الدم.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النجاسات والاواني والجلود » باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلا قليل الدم.

4068. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: اغسل الثوب كله، إذا خفي عليك مكانه، قليلا كان أو كثيرا.

المصادر

الكافي 3: 54 | 3 والتهذيب 1: 252 | 727، وأورده أيضاً عنهما بهذا الاسناد وأسناد آخر عن التهذيب في الحديث 8 من الباب 7 والحديث 5من الباب 16 من هذه الابواب.

4069. 

قائمة المحتويات وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده (1) قدر نكتة من بوله فيصلي، ثم يذكر بعد أنه لم يغسله؟ قال: يغسله ويعيد صلاته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 3: 17 | 10 وأورده في الحديث 6 من الباب 42 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: فخذه ـ هامش المخطوط ـ
2- التهذيب 1: 268 | 789، والاستبصار 1: 181 | 632.

4070. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله (عليه السلام) مع إبراهيم بن ميمون قلت: سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها؟ قال: يغسلها ويعيد صلاته.

المصادر

الكافي 3: 406 | 10 وأورده في الحديث 4 من الباب 42 من هذه الابواب.