محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: يستنجي ويغسل ما ظهرمنه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة.
المصادر
الكافي 3: 17 | 3، والتهذيب 1: 45 | 128، والاستبصار 1: 51 | 146، أورده عنهما وعن الفقيه في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة.
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع؟ أينصرف؟ قال: إن كان يابسا فليرم به ولا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله وبإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 364 | 5، أورده في الحديث 5 من الباب 2 من القواطع.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبب عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله.
المصادر
الكافي 3: 33 | 3، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الوضوء.
وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسيل من أتفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ فقان: إنما عليه أن يغسل ماظهرمنه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر.
المصادر
التهذيب 1: 87 | 202، والاستبصار 1: 67 | 201، أورده أيضا في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب الوضوء.