محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء، قلت: لم صار بهذه المنزلة؟ قال: لأن النبي (صلى الله عليه واله) أمر بقتلها (1).
المصادر
التهذيب 1: 261 | 759، أورد صدره أيضا في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الأسآر وفي الحديث 2 من الباب 26 من هذه الابواب.
وبالإسناد عن الفضل أبي العباس ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب؟ فقال: رجس نجس، لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.
المصادر
التهذيب 1: 225 | 646، والاستبصار 1: 19 | 40، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأسآر، وفي الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب وذيله في الحديث 1 من الباب 70 من أبواب النجاسات.
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاولمجة بن شريح، عن أبي عبدالله! عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سئل عن سؤر الكلب، يشرب منه أو يتوضأ؟ قال: لا، قلت: اليس سبع (1)؟ قال: لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس.
المصادر
التهذيب 1: 225 | 647، والاستبصار 1: 19 | 41، أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الاسار
وعنه، عن أبي جعفر أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى (1) منه.
المصادر
التهذيب 1: 226 | 650، والاستبصار 1: 20 | 44، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الأسآر وذيله في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب يصيب شيئا (من جسد الرجل) (1)؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، مثله (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي سهل القرشي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) في لحم الكلب؟ فقال: هو مسخ، قلت: هو حرام؟ قال: هو نجس، اعيدها عليه ثلاث مرات، كل ذلك يقول: هو نجس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 245 | 6، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من الأطعمة المحرمة.
محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال: تنزهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، و إن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء.