محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته، كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله (1). قال: وسألته عن خنزير يشرب من إناء، كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2). ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله (3).
المصادر
الكافي 3: 61 | 6.
الهوامش
1- الحديث الى هنا في الكافي، وأما الزيادة فقد وردت في التهذيب راجع هامش الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الاسآر.
وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير، أيصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه فإن الله إنما حرم شربها، وقال بعضهم: لا تصل فيه؟ فكتب (عليه السلام): لا تصل فيه، فإنه رجس، الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد (1)، وبإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 405 | 5 وأورده في الحديث 4 من الباب 38 من هذه الابواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان الإسكاف قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شعر الخنزير يخرز به؟ قال: لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي.
المصادر
التهذيب 9: 85 | 357، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 65 من أبواب الأطعمة المحرمة.
ويأتي في حديث علي بن رئاب عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الشطرنج قال: المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير. قلت: وما على من قلب (1) لحم الخنزير؟ قال: يغسل يده.
المصادر
يأتي في الحديث 3 من الباب 103 من أبواب ما يكتسب به.