محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن انية أهل الذمة والمجوس؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
المصادر
الكافي 6: 264 | 5، أورده أيضاً عن التهذيب والمحاسن في الحديث 3 من الباب 54 من الأطعمة المحرمة.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي، أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا أواكل المجوسي، وأكره أن احرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم.
المصادر
الكافي 6: 263 | 4، أخرجه عنه وعن التهذيب والمحاسن في الحديث 2 من الباب 53 من الأطعمة المحرمة.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل صافح رجلا مجوسياً، قال: يغسل يده ولا يتوضأ. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1).
المصادر
الكافي 2: 475 | 12، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب النواقض.
وعنه، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عباس بن عامر، عن علي بن معمر، عن خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): القى الذمي فيصافحني، قال امسحها بالتراب وبالحائط. قلت: فالناصب؟ قال: اغسلها.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني، قال: من وراء الثوب، فإن صافحك بيده فاغسل يدك. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة، وأرقد معه على فراش واحد، وأصافحه؟ قال: لا.
وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: لا.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني؟ فقال: لا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام، قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل. وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يضطر إليه.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟ قال: لا بأس، ولايصلى في ثيابهما، وقال: لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه. قال: وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصح (1) الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لاتتوضأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا بأس، تغسل يديها.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في آنية المجوس، قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.