محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال: هذا كله ليس بشيء.
المصادر
الكافي 3: 52 | 1، والتهذيب 1: 268 | 786، والاستبصار 1: 184 | 644، وأورده في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب الجنابة.
وعنه، عن أبيه، عن (1) محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يبول وهو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهورطب، قال: لا بأس.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي أسامة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): تصيبني السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني، أفأصلي فيه؟ قال: نعم.
المصادر
الكافي 3: 53 | 2، يأتي نحوه في الحديث 6 من هذا الباب.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) ـ وأنا حاضر ـ عن رخل أجنب في ثوبه فيعرق فيه؟ فقال: ما أرى به بأسا. قال (1): إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره، قال: فقطب أبو عبدالله (عليه السلام) في وجه الرجل فقال: إن أبيتم فشيء من ماء فانضحه (2) به.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجنب الثوب الوجل، ولا يجنب الرجل الثوب. ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الحديث الأول.
المصادر
الكافي 3: 52 | 4، وأورده في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب الجنابة، ورواه الصدوق مرسلا كما تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الجنابة.
وبالإسناد عن ابن بكير، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي؟ قال: لا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 53 | 5، أورده أيضا في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الابواب، وفي الحديث 3 من الباب 46 من أبواب الجنابة.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه، أيتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعبم، لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافة فلا بأس. قال الشيخ: هذا محمول على أنه لم يتنشف بالموضع الذي فيه المني.
وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص؟ فقال: لا بأس، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان الكلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما؟ فقال: إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصيرقال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه؟ فقال: أما أنا فلا أحب أن أنام فيه، وإن كان الشتاء فلا بأس، مالم يعرق فيه. قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة، وهوصريح فيه.
وعن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه، وإذا وجد الماء غسله.
المصادر
التهذيب 1: 271 | 779، والاستبصار 1: 187 | 655، وأخرجه عن الفقيه أيضا في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب.
محمد بن معي الشهيد في (الذكرى) قال: روى محمد بن همام باسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرثوثي (1) أنه كان يقول بالوقف، فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن (عليه السلام) فأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره، إذ حركه أبو الحسن (عليه السلام) بمقرعة وقال مبتدئا: إن كان من حلال فصل فيه، وإن كان من حرام فلا تصل فيه.
وقد تقدم في حديث علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا تغتسل من غسالة ماء الحمام، فإنه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم.
المصادر
تقدم في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يغتسل من الجنابة ثم يستدفي (1) بامرأته وإنها لجنب.