محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محجوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: تغسل ما أصاب ثيابها من الدم، وتدع ما سوى ذلك، قلت له: وقد عرقت فيها، قال: إن العرق ليس من الحيض (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن حسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب مثله (2).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها؟ قال: نعم، إذا كانت مأمونة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 402 | 19، وأخرج عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب لباس المصلي.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عقبة بن محرز (1)، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم.
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض تعرق في ثيابها، أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ قال: نعم لا بأس.
وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه، فقال: ليس عليها شيء إلا أن يصيب شيء من مائها أو غيرذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه.
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض تعرق في ثوبها؟ قال: إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه حتى تغسله.
وعنه، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حثى تطهر فلا تصلي فيه حتى تغسله، فإن كان يكون عليها ثوبان صلت في الأعلى منهما، وإن لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه، فإذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المرأة الحائض تعرق في ثوبها، فقال: تغسله. قلت: فإن كان دون الدرع إزار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار، قال: لا تغسله.