محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه إلسلام) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه؟ فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه، فهو طاهر.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة وحديد بن حكيم الأزدي جميعا قالا: قلنا لأبي عبدالله (عليه السلام): السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلى في ذلك المكان؟ فقال: إن كان تصيبه الشممس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالاً. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام ـ في حديث ـ قال: سألته عن البواري (1) يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس.
المصادر
التهذيب 2: 373 | 1551 و 1: 273 | 803، والاستبصار 1: 193 | 676، وتأتي قطعات الحديث في الحديث 7 من الباب 25 من لباس المصلي.
الهوامش
1- كتب المصنف هنا (والحصر) ثم شطب عليها وكتب في الهامش (والحصر ليس في ر ولا في يب).
وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس، ولكنه قد يبس الموضع القذر؟ قال: لا يصلي عليه، وأعلم موضعه حتى تغسله (1). وعن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس، ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذروكان رطبا فلا تجوزالصلاة عليه حتى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس (2)، وإن كان غير الشمس أصابه حتى يبس فإنه لا يجوز ذلك (3).
المصادر
التهذيب 2: 372 | 1548.
الهوامش
1- في هامش المخطوط ما نصه: ليس في الاستبصار ولا موضع من التهذيب: عن الموضع الى قوله حتى تغسله، أنظر التهذيب 1: 272 | 802 والاستبصار 1: 193 | 675.
2- ليس في الاستبصار ولا موضع من التهذيب: حتى ييبس. (هامش المخطوط).
3- في هامش، الاصل: (فانه لا يجوز ذلك) في موضع من التهذيب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك (1) الحضرمي، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يا أبا بكرما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.
وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه، هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف يطهرمن غير ماء. قال الشيخ: المراد أنه لا يطهر ما دام رطبا إذا لم تجففه الشمس، واستدل بتصريح حديث عمار.