محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال: نعم.
المصادر
الفقيه 1: 158 | 736، ورواه الحميري في قرب الاسناد: 90.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر، أيصلى عليه؟ قال: إذا يبست فلا باس. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر (1)، وكذا الذي قبله. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (2).
المصادر
التهذيب 2: 373 | 1553، أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 60 من أبواب لباس المصلي.
وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الشاذ كونه (1) يكون عليها الجنابة، أيصلى عليها في المحمل؟ قال: لا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله، إلا أنه قال: قال: لا بأس بالصلاة عليها (2).
المصادر
التهذيب 2: 369 | 1537، والاستبصار 1: 393 | 1499.
الهوامش
1- الشاذ كونه. ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن. (القاموس المحيط 4: 241).
وعنه، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن صالح النيلي، عن محمد بن أبي عمير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أُصلي على الشاذ كونه وقد اصابتها الجنابة؟ فقال: لا بأس.
المصادر
التهذيب 2: 370 | 1538، والاستبصار 1: 393 | 1500، وأورده بطريق آخر في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب مكان المصلى.
وبإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطيّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البارية يبل قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفت (1) فلا بأس بالصلاة عليها. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار مثله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام، أيصلى عليها؟ فقال: لا. قال: الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، أو على كون النجاسة رطبة تتعدى إليه.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه نهر قد شربته الأرض وبقي نداه، أيصلى فيه؟ قال: إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه، وإن لم يصب فليصل، ولا بأس.