محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن علي بن عقبة، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى. وعن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان، عمن رواه عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يصلّي في الخف الذي قد أصابه القذر، فقال: إذا كان ممالا تتم فيه الصلاة فلا بأس. وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح مثله (1).
وعن سعد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن أسباط، عن ابن أبي ليلى، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت، فقال: لا بأس.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمن حدثهم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر، مثل القلنسوة والتكة والجورب.
وعن المفيد، عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي بن الحسين، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف أو غيره، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: كل ما كان على الإنسان أو معه ممالا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه، وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة (1) والنعل والخفين وما أشبه ذلك.
المصادر
التهذيب 1: 275 | 810.
الهوامش
1- الكمرة محركة، رأس الذكر: (ق) والمراد به كيس تربط به الكمرة لمنع تعدي النجاسة. (هامش المخطوط) الصحاح 2: 809.