محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن الأحول، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا فقال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) إذ مرعلى عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه، فقلت: جعلت فداك، قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك، فقال: اليس هي يابسة؟ فقلت: بلى، فقال: لا بذس، إن الأرض يطهربعضها بعضا (1).
المصادر
الكافي 3: 38 | 2 واورد ذيله في الحديث 14 من الباب 26 من هذه الابواب.
الهوامش
1- يعني أن الارض يطهر بعضها نجاسة بعض. وفيه اجمال يظهر معناه من الاحاديث الباقية، والمراد ما ذكر في العنوان. (منه قده).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء، أمر عليه حافيا؟ فقال: اليس ورائه شيء جاف؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس، إن الأرض يطهر بعضها بعضا.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن محمد الحلبي قال: نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فقال: أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا في دار فلان، فقال: إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا، أو قلناله: إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا، فقال: لا بأس، الأرض تطهر بعضها بعضا قلت: فالسرقين الرطب أطأ عليه، فقال: لا يضرك مثله.
المصادر
الكافي 3: 38 | 3، تقدم ذيله في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى جميعا، عن عبدالله بن بكير، عن حفص بن أبي عيسى قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا، ما تقول في الصلاة فيه؟ قال: لا باس.
وبالإسناد عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوئه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي.
المصادر
التهذيب 1: 275 | 809، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 5 1 من أبواب النواقض.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سأله عن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة؟ قال: إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها، فقال: أما نحن فيجوز لنا ذلك، لأن أرضنا مبلطة ـ يعني مفروشة بالحصى ـ.
المصادر
التهذيب 2: 372 | 1548، تقدم صدره في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب لباس المصلي.
محمد بن إدريس في (اخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن عمر، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس عندي حذاء فيلصق برجلي من نداوته، فقال: اليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا. قلت: فأطأ على الروث الرطب، قال: لا بأس، أنا والله ربما وطئت عليه ثم أصلي ولا أغسله. ورواه الكليني كما مر (1).