محمد بن الحسن بإسناده عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به (1). وسألته عن فارة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن به (2).
المصادر
التهذيب 1: 419 | 1326، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الأسآر.
الهوامش
1- الاستبصار 1: 23 | 58 وقرب الاسناد: 84، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 8 من الماء المطلق.
وبإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب، أيصلى فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء. وبإسناده عن أحمد بن محمد، (عن موسى بن القاسم) (1)، وأبي قتادة، عن علي بن جعفرمثله (2). وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفرمثله (3).
قال الشيخ: وفي رواية أبي قتادة، عن علي بن جعفر: والكلب مثل ذلك. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر (1). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، إلا أنه ترك ذكر الكلب (3).