محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه؟ قال: يغسل ذكره وفخذيه، الحديث.
المصادر
التهذيب 1: 421 | 1333 وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أحكام الخلوة، وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن فيه جافا فاصبب عليه الماء، الحديث.
المصادر
التهذيب 1: 261 | 759، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.
وعنه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه، وإن كان رطبا فاغسله. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: ليس عليه غسله، وليصل فيه، ولا بأس.
المصادر
التهذيب 1: 276 | 813، والاستبصار 1: 192 | 672، ومسائل علي بن جعفر: 116 | 51.
وعنه، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن محمد (1) (عليه السلام) قال: سألته عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه، الحديث.
المصادر
التهذيب 1: 424 | 1347، وقرب الاسناد: 89، ومسائل علي بن جعفر: 218 | 481 ياتي ذيله في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت، قال: ينضحه بالماء (1) ويصلي فيه، ولا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله (2).
المصادر
التهذيب 1: 277 | 815، والاستبصار 1: 192 | 674، مسائل علي بن جعفر: 117 | 52.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، وذكر الحديث والذي قبله وزاد: وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه؟ قال: إذا كان يابسا فلا بأس.
المصادر
قرب الاسناد: 94، مسائل علي بن جعفر: 150 | 196. والبحار 10: 268.
وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الفراش يصيبه الاحتلال كيف يصنع به؟ قال: اغسله، وإن لم تفعل فلا تنام عليه حتى ييبس، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك، فإن جعلت بينك وبينه ثوبا فلا بأس.
وزاد: وقال: سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم، ينفضه ويصلي، فلا بأس.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الفضيل (1) بن غزوان، عن الحكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء، ثم أتمسح واتنشف بيدي ثم أمسحها بالحائط وبالأرض، ثم أحك جسدي بعد ذلك؟ قال: لا باس.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم ـ في حديث ـ أن أبا جعفر (عليه السلام) وطىء على عذرة يابسة فاصاب ثوبه فلما أخبره قال: اليس هي يابسة؟ فقال: بلى، فقال: لا بأس.
المصادر
الكافي 3: 38 |، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب.
وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطأ في العذرة أو البول، أيعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكن يغسل ما أصابه.
المصادر
الكافي 3: 39 | 4، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب النواقض.