باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي الى أن يعلم تنجيسه له واستحباب تطهيره قبل استعماله.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النجاسات والاواني والجلود » باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي الى أن يعلم تنجيسه له واستحباب تطهيره قبل استعماله.

4348. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي، فأغسله قبل أن اصلي فيه؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه.

المصادر

التهذيب 2: 361 | 1495، والاستبصار 1: 392 | 1497.

4349. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل (1) يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده (2) أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله.
ورواه الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: سألت أبا عبدالله وذكر مثله (3).
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.

المصادر

التهذيب 2: 361 | 1494، والاستبصار 1: 393 | 1498.

الهوامش

1- في الاستبصار: عن الذي. (هامش المخطوط).
2- في الاصل عن نسخة إضافة: عليه.
3- الكافي 3: 405 | 5، وللحديث في الكافي صدر، أورده في الحديث 2 من الباب 13 وفي الحديث 4 في الباب 38 من هذه الابواب.

4350. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياً (عليه السلام) كان لا يرى بالصلاة بأساً في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود قبل أن تغسل ـ يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجسونها، وليست بثيابهم التي يلبسونها ـ.

المصادر

قرب الاسناد: 42، تقدم ما يدل على ذلك في الباب 73 من هذه الابواب.