محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث (1) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال، البسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له ازراراً ورداءً من السابري، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنه عرف ما أريد فخرج بها (2) إلى الجمعة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج،. عن المعلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقولون عليها في بيوتهم أتصلح؟ قال: لا يصل عليها.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبدالله بن جميل بن عياش، عن أبي عليّ البزاز، عن أبيه قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن الثوب يعمله أهل الكتاب، أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا بأس، وإن يغسل أحب إلي.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الطيلسان يعمله المجوس، أصلي فيه؟ قال: اليس يغسل بالماء؟ قلت: بلى، قال: لا بأس، قلت: الثوب الجديد يعمله الحائك أصلي فيه؟ قال: نعم.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سأله عن ثوب المجوسي البسه واصلي فيه؟ قال: نعم قال: قلت: يشربون الخمر، قال: نعم، نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا، فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل؟ فكتب إليه في الجواب: لا بأس بالصلاة فيها. ورواه الشيخ في (كتاب الغيبة) بالإسناد الاتي (1).