محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا، فأسلمت، فقلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن أهل بيتي على دين النصرانية، فأكون معهم في بيت واحد واكل من انيتهم، فقال لي (عليه السلام): أيأكلون الخنزير؟ قلت: لا، قال: لا بأس. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، نحوه (1).
المصادر
الكافي 6: 264 | 10 أورده في الحديث 3 من الباب 53، وفي الحديث 5 من الباب 54 من الاطعمة المحرمة.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمة والمجوس؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم إلذي يطبخون، ولا في انيتهم التي يشربون فيها الخمر.
المصادر
الكافي 6: 264 | 5، وأورده في الحديث 3 من الباب 54 من أبواب الاطعمة المحرمة.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): لا تأكل ذبائحهم، ولا تأكل في انيتهم ـ يعني أهل الكتاب ـ. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان (1).
المصادر
الاستبصار 4: 81 | 302، وأورده في الحديث 7 من الباب 54 من الاطعمة المحرمة.