باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته، واستحباب غسله بعد ثلاثة أيام.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النجاسات والاواني والجلود » باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته، واستحباب غسله بعد ثلاثة أيام.

4351. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه السلام) في طين.
المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن تعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، وإن كان الطريق نظيفاً لم تغسله.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2).
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد (3).

المصادر

الكافي 3: 13 | 4، تقدم صدره في الحديث 6 من الباب 6 من الماء المطلق.

الهوامش

1- الفقيه 1: 41 | 163.
2- التهذيب 1: 267 | 783.
3- مستطرفات السرائر: 109 | 61.