باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النجاسات والاواني والجلود » باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه.

4297. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر (1).

المصادر

الفقيه 1: 164 | 775، أورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 2 من أبواب القواطع.

الهوامش

1- التهذيب 2: 378 | 1576، والاستبصار 1: 404 | 1542.