باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والاناء.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النجاسات والاواني والجلود » باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والاناء.

4298. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول، ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا.
قال الصدوق: يعني على الانفراد.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان مثله (1).

المصادر

الفقيه 1: 161 | 757.

الهوامش

1- التهذيب 2: 225 | 887.

4299. 

قائمة المحتويات وقد سبق في أبواب الماء حديث عمار عن أبي عبدالله قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدرعلى ماء غيرهما؟ قال: يهريقهما جميعا ويتيمم.
وحديث سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (1).

المصادر

نقدم في الحديث 14 الباب 8 من الماء المطلق.

الهوامش

1- تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من الماء المطلق.