باب وجوب تعفير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب، ثم غسله بالماء.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب النجاسات والاواني والجلود » باب وجوب تعفير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب، ثم غسله بالماء.

4333. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سأله عن الكلب؟ فقال: رجس نجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء.

المصادر

التهذيب 1: 225 | 646، والاستبصار 1: 19 | 40، وتقدم الحديث بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من الأسآر، وصدره في الحديث 1 من الباب 11 وفي الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب، وويأتي ما يدل على غسله سبع مرات في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الاشربة المحرمة.